Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
الا ان يدعوه مؤمن فأجابته من غير ان يعلمه أفضل ولا قضاء عليه.
وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان الا ان يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه.
ونذر صوم الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر.
وان نذر شهرا صام بين هلالين وان صام بعد مضى بعض أشهر، عد ثلاثين وقيل يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه.
ومن نذر ان يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه، فان صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند اهله.
وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء.
الصوم المسنون.
والمسنون مفصل ومجمل:
فالمفصل: اما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة. أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر، أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في الثاني، وآخر خميس في الثالث، وروى (1): خميس بين أربعاءين وهي يعدلن صوم الدهر، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فان عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد.
وصوم الغدير.
والمبعث، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول، وروى (2) انه الثاني عشر منه.
ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة.
Page 161