Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
ومستحق الخمس هم الهاشميون، وقد ذكرناهم (1).
ويقسم ستة أقسام.
سهم لله وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه للإمام.
وسهم ليتاماهم، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم.
وقيل: يقسم خمسة أقسام.
سهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسهم لذي القربى، فهما للإمام (عليه السلام)، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم، فما فضل فله، وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ومن غاب.
قال: بعض أصحابنا، والاولى ان يخص به حاضره، ولا يحمل الى غير بلده الا مع عدم المستحق.
فان حمل مع وجوده ضمن، ولا يعطي إلا مؤمن أو بحكمه، ويخص به العدل.
ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر، (2).
فان فضل منه عن مئونة الحاضرين، حمل الى القريب منه، وكذا الزكاة، ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله، فما فضل رد اليه، وما نقص فعليه ان يمونهم من عنده.
فان حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس، لم يخص بعضهم، وان حضر فرقة فقط جاز التفريق فيهم، ولم ينتظر سواهم، ولا يعطى منه الا من أبوه منهم يعطى اليتيم، وابن السبيل، مع الغنى والفقر، للظاهر.
والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، ومنها ميراث من لا وارث له، وكل غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون (3) من غير اذن الامام، وصفوا الغنيمة مما
Page 150