Jamic Li Akhlaq Rawi Wa Adab Samic

al-Hatib al-Bagdadi d. 463 AH
157

Jamic Li Akhlaq Rawi Wa Adab Samic

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Investigator

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

Publisher

مكتبة المعارف

Publisher Location

الرياض

٤٧٠ - أنا ابْنُ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا حَنْبَلٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ قَالَ: «إِحْيَاءُ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ، فَتَذَاكَرُوا»، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: «رَحِمَكَ اللَّهُ، كَمْ مِنْ حَدِيثٍ أَحْيَيْتَهُ فِي صَدْرِي قَدْ كَانَ مَاتَ»
٤٧١ - وَقَالَ حَنْبَلٌ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «أَطِيلُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ لَا يَدْرُسُ»
٤٧٢ - أنا الْقَاضِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّينَوَرِيُّ بِهَا، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيَّ، يَقُولُ: «كُلُّ مَنْ حَفِظَ حَدِيثًا فَلَمْ يُذَاكِرْ بِهِ تَفَلَّتَ مِنْهُ»
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الطَّالِبُ مَنْ يُذَاكِرُهُ أَدَامَ ذِكْرَ الْحَدِيثِ مَعَ نَفْسِهِ وَكَرَّرَهُ عَلَى قَلْبِهِ
٤٧٣ - كَمَا نا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نا أَبُو أُمَيَّةَ الْأَحْوَصُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، وأنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ⦗٢٣٩⦘ الْأَبَّارُ، قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ: " كُنَّا بِبَابِ ابْنِ عَوْنٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا شُعْبَةُ وَقَدْ عَقَدَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَكَلَّمَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ: «لَا تُكَلِّمْنِي فَإِنِّي قَدْ حَفِظْتُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ أَخَافُ أَنْ أَنْسَاهَا» وَإِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ حَدِيثًا طَوِيلًا فَلَمْ يَقُمِ الطَّالِبُ بِحِفْظِهِ، وَسَأَلَ الْمُحَدِّثَ أَنْ يُمْلِيَهُ عَلَيْهِ أَوْ يُعِيرَهُ كِتَابَهُ لِيَنْقُلَهُ مِنْهُ وَيَحْفَظَهُ بَعْدُ مِنْ نُسْخَتِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 / 238