Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genres
Hadith
Your recent searches will show up here
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: يعني يؤلف بينهما وكذلك إذا أراد شرى جارية لنفسه أو لغيره فلا بأس أن ينظر منها إلى ما يشاء(¬1) ما خلى السرة إلى ما فوق الركبة، وأما التقليب بيده فلا بأس أن يقلب منها ما احتاج إليه من ذلك فإذا لم يرد شراها فلا ينبغي له أن يلمسها ولا ينظر إليها نظرة يهواها قلبه ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد شراها.
مسألة ما يكره أن يقال للمرأة في عدتها
قال محمد: ولا يصح أن يقول الرجل للمرأة في عدتها لا تفوتينا بنفسك إذا أرادها لنفسه، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: ((لا تفوتينا بنفسك)) لأنه أرادها لغيره، وروى محمد بإسناد عن ابن عباس في قوله إلا أن يقولا(¬2) قولا معروفا، فالقول المعروف أن يقول إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أنه يريد تزويجها.
وعن الحسن أنه كره أن يقول إذا قضيت عدتك تزوجتك.
مسألة في إظهار النكاح واتخاذ الولائم
Page 77