Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
باب المهور
مسألة أقل المهر
قال أحمد بن عيسى والقاسم بن محمد: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
بلغنا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر والشعبي والنخعي، وروى محمد بإسناده عن جابر قال قال النبي : ((لا مهر دون عشرة دراهم)).
وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أعطى في صداق مثل هذا برا، أو دقيقا أو سويقا فقد استحل)).
قال محمد: ووجه هذا عندنا أن الرجل إذا تزوج على صداق مسمى فعجل لها من صداقها ما قل أو كثر فقد حل له الدخول بها حللته مما بقى أو أخرته، وروى محمد عن حسن وسفيان وشريك قالوا: يجوز النكاح على درهم.
Page 6