Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
مسألة نفقة الزوجة الأمة
قال محمد: وإذا تزوج حر أو عبد بإذن سيده أمة أو مدبرة أو أم ولد فليس عليه نفقتها إلا أن يدفعوها إليه مثواه، وروي نحو ذلك عن الحسن البصري، وحسن بن صالح، والتثوية أن يتركها المولى مع الزوج لا يستخدمها.
قال محمد في المجموع: فإن دفعوها إليه فكانت عنده مثواه في منزله فعليه نفقتها، وإن كانت عند مواليها يستخدمونها، فإذا أرادها جاء إليها في منزل مواليها فأرسلوها إليه في الاخانين فنفقتها على مواليها وإذا طلق الرجل الأمة تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فعليه نفقتها في سكناها حتى تضع فإذا وضعت فلا نفقة لها؛ لأنها قد خرجت من عدتها.
وروي عن الحكم نحو ذلك، وروى محمد عن يحيى بن آدم قال: للمولى أن يمنع أمته من زوجها وإن ثوأها الزوج؛ لأن له أن يستخدمها وله أخذ الزوج بالتثوية إن أراد ذلك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وينبغي على قول محمد أن تكون المكاتبة بمنزلة الحرة ولها النفقة؛ لأنه لا خدمة لمواليها عليها.
مسألة النفقة على العبد
Page 285