258

Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal

الجامع الكافي - الأول

Genres

Ḥadīth

وقال أبو حنيفة: أيهما أبى اللعان حبسه الحاكم.

مسألة إذا شهد الرجل ونكلت المرأة

قال أحمد ومحمد: وإن ترافعا إلى الحاكم فشهد الرجل خمس شهادات وأبت المرأة أن تشهد أقيم عليها الحد إن كانت محصنة رجمت، قال الله عزوجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد}[النور:8].

قال محمد: ويرثها زوجها، قال محمد : ذكر ذلك عن بعض علماء آل رسول الله .

وعن الحسن البصري وحماد وابن أبي ليلى وحسن بن صالح هذا قول محمد: في المسائل، وقال في الطلاق: والوجه عندي إذا تم الرجل الشهادة وأبت المرأة أن تشهد أن تحبس المرأة حتى تشهد، ولا تقتل ويخلى سبيل الرجل، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبه آخذ.

Page 260