230

Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal

الجامع الكافي - الأول

مسألة كفارة الظهار

قال الحسن ومحمد: كفارة الظهار كما قال الله سبحانه وتعال: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3].

{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة:4] فإذا وجد الرقبة لم يجز الصيام، وإن اطاق الصوم لم يجزه الإطعام ، وإذا ابتدأ المظاهر في الصوم فاعتل فأفطر قبل أن يتم شهرين متتابعين فعليه أن يستقبل شهرين متتابعين، ولا يعتد بصومه.

وروى بإسناد عن ابن عباس قال: يعتد بما مضى، ويقضي ما فاته.

Page 232