Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
وقال ابن عمرو في كتاب الطلاق.
قال محمد: والأخذ بالحائطة في ذلك أحب إلينا، وإذا ظاهر من ذي رحم بمحرم ليس بظهار مثل أن يقول أنت علي كظهر ابنة عمي أو ابنة خالي، وكذلك كل من يحل له نكاحه، وذكر عن الشعبي أن الظهار لا يكون إلا من الأم وحدها [ص342].
مسألة في ظهار المرأة من زوجها
قال القاسم ومحمد: وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة وإنما الظهار من النساء.
قال محمد: إنما قال الله عز وجل: و{الذين يظاهرون منكم من نسائهم}[المجادلة:2] فجعل الظهار للرجال من النساء ولم يجعل للنساء ظهارا من الرجال ولكن يستحب لها أن تكفر يمينا لتحريمها ما أحل الله لها، بلغنا عن حسن بن صالح وغير واحد من العلماء أنهم قالوا: تكفر يمينا.
وقال أبو حنيفة واصحابه: لا كفارة عليها في ظهار ولا يمين.
مسألة الظهار من الأمة
Page 227