Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ولا ميراث لها؛ لأنها أمة.
مسألة قال الحسن ومحمد: وإذا طلقها زوجها ثم مات سيدها أو أعتقها قبل أن تكمل عدتها من زوجها فعليها أن تكمل عدة الحرة، ولزوجها عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان الطلاق باينا فإنها تكمل عدة الأمة، وكذلك إن مات سيدها أو أعتقها وهي في عدة وفاة من زوجها فعليها أن تكمل عدة الحرة.
قال محمد: ولا عدة عليها من سيدها ولا ميراث لها من زوجها، قال: فإن مات المولى أو أعتقها بعد ما انقضت عدتها من زوجها فعليها أن تعتد من سيدها بثلاث حيض.
Page 208