Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: وإذا رأت الآيسة الدم في عدتها فليس بحيض إنما عدتها بالشهور رأت الدم أم لم تره.
قال محمد: وحد الأياس من الحيض الذي إذا بلغته المرأة اعتدت بالشهور أن تبلغ خمسين سنة منذ ولدت ذكر ذلك عن بعض أزواج النبي .
وقال أهل الكوفة: إن حد الأياس أن تبلغ ستين سنة منذ ولدت.
قال محمد: في القضاء المؤيسة التي قد بلغت ستين سنة منذ ولدت، وذكر عن عائشة أنها قالت : خمسين سنة ولو اعتدت المؤيسة بالشهور ثم تزوجت زوجا فطلقها فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم بعد ذلك لم يكن ذلك الدم حيضا إن كان قد جازوت ستين سنة.
وقال محمد فيما حدثنا علي بن وليد عن سعدان عنه: وإذا طلقت المرأة فأرتفع جيضها فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث(¬1) ولو مكثت أربعين سنة فإن فارتفع حيضها انتظرت ستين سنة.
وروي عن عائشة خمسين سنة، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، ثم تزوج -يعني محمد في هذه المسألة أن الآيسة: هي التي يئست من الحيض قبل الطلاق [....بياض....] بعد الطلاق فعدتها الحيض إلى أن تبلغ ستين سنة.
Page 195