Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا طلق الرجل امراته تطليقة فتزوجت غيره، ثم طلقها الآخر، ولم يدخل بها فلا عدة عليها من الآخر وللأول أن يراجعها من ساعتها لقوله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49] إلا أن يكون طلاقا ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج ومسيسه.
قال محمد: وإن كانت عادتها بأن تحيض في كل سنة أو سنتين حيضة فعدتها بالحيض وإن طال ذلك، وروي عن علي عليه السلام نحو ذلك، وقال الله عزوجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228].
مسألة قال محمد: وعدة المختلعة ثلاثة أقراء مثل عدة المطلقة.
مسألة عدة الصغيرة والمؤيسة وحد الأياس
قال القاسم والحسن [....بياض....] وإذا كانت المطلقة آيسة من الحيض أو صبية لم تحض قط [....بياض....] فعدتهما ثلاثة أشهر فإذا [....بياض....] المحيض بانت منه وحلت للأزوج، وتفسير هذا: إذا طلقت في عشر من الشهر [....بياض....] لها تمام الشهر وشهرين وعشرة أيام من الشهر الثالث.
قال الحسن ومحمد: وإذا طلقت الصبية فحاضت قبل أن تمضي ثلاثة أشهر فقد سقطت الشهور وعليها أن تستأنف ثلاث حيض وزوجها أملك بها مالم تمض ثلاث حيض؛ لأن العدة الأخرة تفسخ الأولى.
Page 194