Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
مسألة إذا شك فلم يدر طلقها واحدة أو ثلاثا
قال محمد: وإذا حلف رجل بالطلاق فحنث ثم شك هل حلف بتطليقة واحدة أو بثلاث فقد لزمته واحدة ولا يلزمه غيرها؛ لأنه منها على يقين، فإن كانت لم يدخل بها فقد بانت بها ولا عدة عليها، وإن كان قد دخل بها فإن تركها حتى تحيض ثلاث حيض فقد بانت منه، وأحب إلي أن لا يتزوجها حتى يعلم أن اليمين كانت على واحدة.
مسألة إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه مجهولة
قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا كان لرجل أربع نسوة، فقال: إحداكن طالق، ثم جهل المطلقة منهن فلم يعرفها بعينها أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بعد ذلك من له فيها رغبة، فيكون قد بان له بفعله ما التبس عليه من أمره وقوله، فيجيء بشيء ليس فيه لبس ولا شبهة، ولا يكون قد أو قع تلك التطليقة التي لم تقع إلا على واحدة منهن، على من لم يلزمها الطلاق في نفسها فيحل منها لغيره ما حرم الله عليه.
وقال محمد: إذا كان لرجل أربعة نسوة، فقال: قد علمت أني كنت طلقت واحدة منهن ثلاثا ولا أدري أيتهن هي، قيل له: طلق كل واحدة منهن تطليقة تحلها للأزواج ولا تقرب واحدة منهن حتى تنكح زوجا غيرك.
Page 175