Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
مسألة قال محمد: وإذا أبق عبد تحته أمة لم يكن أباقه فرقة، وإذا اشترى رجل جارية فوطئها بعدما اشتراها فجاءت بولد ثم علم بعد ذلك أن لها زوجا حرا قد فرق بينه وبينها بالبيع جعلوا بيعها طلاقا في مذهبهم وجاء الزوج يطالب بها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري أو لأكثر من ستة أشهر ما بينها وبين سنتين فالولد للزوج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الولد للفراش وهي امرأة الزوج مالم يطلق)) .
قال محمد: ويجب في قول من زعم أن بيع الأمة طلاقها أن يفرق بين العبد وبين زوجته الحرة إذا بيع، ولسنا نقول ذلك فإن تزوجت بهذه الفرقة زوجا حدا فأولدها، ثم جاء زوجها الأول يطالب بامرأته عند حاكم لا يرى البيع طلاقا فإنه يبطل ذلك الحكم ويقضي للأول بامرأته، فإن كانت ولدت من الزوج الثاني ثبت نسبه لأنه وطئ بتأويل، ولها الصداق بدخوله ولا يقربها الزوج الأول حتى تستبرئ من الأخير بثلاث حيض.
مسألة الاستثناء في الطلاق والعتاق
Page 169