Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
والقول الآخر: في المسائل أنه في يده أبدا إلى أن يفسخ وكالته، وقال في الطلاق وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أبيها أو أمها أو بيد أجنبي فقال: أمر امرأتي بيدك، فقال: قد قبلت فأمرها بيده مادام في مجلسه ذلك لم يقم منه أو يأخذ في كلام غيره، فإن قال في مجلسه ذلك قبل أن يقوم منه أو يأخذ في كلام غيره قد فرقت بينكما أو قد أبنتها منك فهي كما قال، وهي باينة بواحدة، إن قال الزوج: نويت واحدة، أو نويت الطلاق، لو أنو عددا، وإن قال: نويت ثلاثا فهي ثلاث، وإن قال: نويت اثنتين فقد اختلف فيه [...بياض.......] وجماعة من العلماء منهم [...بياض.......] وقال أبو حنيفة وأصحابه وآخرون [...بياض.......] هي واحدة باين.
وقال في المسائل إذا جعل أمر امرأته إلى أجنبي فلا وقت له في ذلك إلا أن يكون الزوج وقت له في ذلك وقتا وللزوج أن يفسخ ما جعل في يده من الطلاق قبل أن يمضي رأيه في ذلك متى شاء، وقال في رواية سعدان عنه: وإذا قال الرجل قد جعلت أمر امرأتي بيدك فهو في يده أبدا مالم يخلعه منه وليس هو في ذلك كالمرأة، قال الحسني: قرأته بخط سعدان.
مسألة قال محمد في الطلاق إذا قال رجل لأجنبي:طلق امرأتي فالأمر في يده متى شاء طلقها إلا أن ينهاه الزوج عن ذلك فيقول قد أبطلت ماكنت جعلت في يدك، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: وإذا جعل أمر امرأته بيد أجنبي أو بيد أمها فقالت: قد اخترتها فليس بشيء وهي امرأته على حالها.
مسألة وإذا جعل الرجل أمر امرأته في يد رجل لا يدري بما قضى فيها فأحب إلينا أن يكف عن جماعها حتى يعلم بما قضى فيها.
مسألة إذا جعل أمرها بيد رجلين
Page 165