150

وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن لم ينو شيئا فهي كذبة كذبها، وروي عن زيد بن علي عليه السلام أيضا أنه قال: إن لم ينو شيئا فهي واحدة يملك الرجعة، وروي عن أبي جعفر عليه السلام: أن الحرام ثلاث لا يدين فيها، وروى محمد بإسناده عن عمر بن علي وخلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، والحسن البصري كلهم رووا عن علي عليه السلام: أن الحرام ثلاث، وعن حاتم وأبي ضمرة، والسري بن عبدالله، وإبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: أنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وعن منصور بن أبي ليلى أنهما قالا: ثبت لنا عن علي عليه السلام: أن الحرام ثلاث، وقال أبو حنيفة وأصحابه إن لم ينو الطلاق ولم يكن قوله: أنت علي حرام في جواب كلام سأله فيه الطلاق فهو يمين، وإن قال: نويت الكذب فهو كذب فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق على إبطال الإيلاء، وقال بعضهم: هي واحدة يملك الرجعة لا ترجع في ذلك إلى نيته، وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قال: أنت علي حرام فهي طالق، وإذا قال:أنت علي حرام فهي يمين فيها كفارة.

وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا قال: أنت علي حرام فهي ثلاث، وإن قال ما أحل الله علي حرام فهي واحدة، وقال قوم: ليس الحرام من الطلاق في شيء ولا يقع به طلاق نوى أم لم ينو، وروي عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرمت امرأتي أم حرمت قصعة من ثريد.

Page 151