Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
مسألة كيف يطلق ثلاثا للسنة؟
قال الحسن ومحمد: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا للسنة، وقد دخل بها فليطلقها عند كل طهر تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا وقعت بها التطليقة الثالثة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل هي للأزواج حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر قال: وإن كانت صغيرة فلم تحض أو آيسة وقد دخل بها.
قال محمد: أو كانت حاملا فليطلقها عند رأس كل شهر تطليقة فإذا وقعت الثالثة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل للأزواج حتى يمضي شهر منذ وقعت التطليقة [ص306] الثالثة، وإن كانت حاملا فحين تضع حملها، وقال أبو حنيفة ويعقوب يطلقهن أي وقت شاء، وإن كن في وقت الجماع ثم يفصل بين كل تطليقتين بشهر.
قال محمد: وإن حاضت الصغيرة قبل أن تكمل ثلاثة أشهر فإنها تستأنف ثلاث حيض.
قال محمد بن الحسن: تطلق الحامل واحدة، ثم لا يطلقها غيرها حتى تضع، فإذا وضعت بانت بواحدة، وروى محمد عن عروة بن الزبير والسدي أنهما قالا: كان الرجل في الجاهلية يطلق ما شاء -يعني مائة أو أكثر- ثم يراجعها إن شاء قبل أن تنقضي عدتها.
Page 101