Jamic Jawamic Culum

Mehdi Al-Naraqi d. 1209 AH
237

ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه بيان كل شئ واستلزام صحة التصويب لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف متعلقهما على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس به ويع في مثل وجوب القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزوج دون الزوجة نأتي الاشكال على المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا لجماعة لنا ما دل على بطلان التصويب وقوله إن هو

Page 237