Jamic Jawamic Culum

Mehdi Al-Naraqi d. 1209 AH
236

على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعينة للحوادث أو تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما

Page 236