93

Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

Genres

خامسا: الاستحسان

88 - حكم الأخذ به

قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء.

وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (¬1).

"الورع" (155)

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته.

"العدة" 5/ 1604، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 87 - 88، "المسودة" 2/ 834

ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.

"العدة" 5/ 1604، "المسودة" 2/ 835، "بدائع الفوائد" 4/ 106

Page 112