Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
Khālid al-Ribbāṭ, Sayyid ʿIzzat ʿĪd [bi-musāharakat al-bāḥithīn bi-Dār al-Falāḥ]الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصه، وأكثر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - على الرخصة (¬1)، فإن تأول رجل فلم يتوضأ لم آمره بإعادة الصلاة ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط.
"مسائل الكوسج" (108)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما لحم الجزور فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا على كل حال لما استثنى من جميع ما مسته النار وذلك أن الوضوء مما مست النار أولا (¬2)، ثم رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في كل ما مست النار (¬3) إلا لحم الجزور (¬4).
"مسائل الكوسج" (109)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل وليس عليه الحجامة غسل ولا من ماء الحمام إذا أخذ من الحجر وحده أو خلا له الحوض وإن كان اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون أيديهم وعليها الأقذار رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين.
"مسائل الكوسج" (110)
Page 256