369

Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genres

وقال لي أبو عبد الله: ناظرت يسار الخفاف في هذا فقال: إذا ترك الصلاة قتل.

وقال المروذي في موضع آخر قال: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة. فاحتججت عليه فقلت: أليس يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة". فهذا إذا أخر الصلاة قد صلى. فسكت وبقي.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب قال: فذكر عن أبي عبد الله قصة يسار إلى هاهنا وقال: قال حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة قتل.

قال المروذي قد قال أبو عبد الله: إذا فإن: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". فقد يحتمل أن يكون تاركا أبدا.

ثم قال أبو عبد الله: أذهب إلى الاستتابة. فقال له أبو طالب الخراساني سمعت وكيعا يقول: في الرجل يقول الصلاة علي لكني لا اصلي فيجيء وقتها فلا يصلي. قال وكيع: أستتيبه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه. فأعجب أبو عبد الله قوله وقال: قد كان عند وكيع الحديث.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك الصلاة فقد كفر"، متى يكفر؟

قال: إذا تركها، بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة التى ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها في وقتها ثم صلوا معهم". فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يؤخرون الصلاة عن الوقت".

Page 532