211

ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.

قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله.

قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.

"الفتاوى الكبرى" 1/ 31

224 - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين

قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟

قال: إذا غسلت.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2807)

قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟

قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.

"مسائل صالح" (943)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟

Page 374