105

Jamic Ibn Hanbal Adab Wa Zuhd

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

Genres

فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.

قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.

"الورع" (181)

قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟

قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.

"طبقات الحنابلة" 2/ 496

روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدة، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.

"الآداب الشرعية" 1/ 462

116 - حدود الطاعة للوالدين

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يطيع الرجل والديه أن يتخذ لهما المسكر، ويقول: هو عندي حلال؟ قال: لا يفعل؟ المسكر حرام.

"مسائل أبي داود" (1656)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: الرجل يهدى لأمه الشيء، وهو شبهة، فتعزم على ابنها أن يأكل، وهو يعلم أنه كسب يخالطه شبهة؟

فقال: إذا علم أنه حرام بعينه، فلا يأكل منه.

"مسائل ابن هانئ" (1747)

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟

فقال: في مثل الأكل؟ فقلت: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم

Page 111