٢٠٤٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ عَامِرٍ الثُّمَالِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»
٢٠٤٧ - وَفِي سَمَاعِ أَشْهَبَ، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ» فَقَالَ: أَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ؟ فَقَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا وَقَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] فَلَا أَدْرِي أَهُوَ هَذَا أَمِ السُّؤَالُ فِي مَسْأَلَةِ النَّاسِ فِي الِاسْتِعْطَاءِ؟ «وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْقَوْلِ فِي» قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ " مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ اللَّهِ
٢٠٤٨ - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٠٦٠⦘ «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ "