( باب) صلاة الجماعة فرض كفاية كما تقدم في الخمسة الواجبة. ويزاد على الشروط السابقة كون الصلاة إمام ومأموم لأخذها من الاجتماع. وسنة في جنازة وخسوفين وعيدين وتراويح ووتر في رمضان وفي الاستسقاء (ويجوز) تركها لعذر كمطر وبرد وحر شديدين أو لريح ونحوها. وكذا ذو علة تمنعه. وكذا من يخاف من غريم لم يجد وفاءه وعدو وجبار وسبع نحوها (فالإمام) شرطه الإسلام فلا إمامة لكافر. والتمييز ومغمى عليه وسكران (ومن) شرطه الطهارة فلا إمامة لمحدث (ومن) شرطه الذكورة فلا إمامة.
Page 37