( باب) الصالة فرض إما على الأعيان كالخمس. ولو على مسافر أو مريض أو خائف. وإما فرض على الكفاية كصلاة الجماعة. وصلاة الجنازة وإما سنة راتبة كركعتي الفجر والمغرب وركعتي الطواف ونحوها. أو لسبب كالعيدين والخسوفين وقيام رمضان ونحوها. وإما نقل مطلق وهو ما لا يتعلق بوقت ولا سبب (ونبدأ) بأركان العينية وهي فروضها (فأولها) النية وهي القصد إلى العبادة والعزم عليها بالجوارح طاعة لله ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام. عند إرادة القيام إليها. وتجديدها عند التلبس بتكبيرة الإحرام قال بعض: لا بد من الإتيان بها مرتين، والصحيح أن الأولى كافية. واستحسن الجمع فيها بني القصد بالقلب والتلفظ باللسان. ولا بد من تعيين شخصية الصلاة من ظهر أو عصر مثلا. واستصحابها إلى آخر الصلاة. فلو نوى الخروج منها بطلت على الصحيح؛ وذلك كأن يقول: أصلي لله في مقامي هذا صلاة الظهر أربع ركعات متوجها إلى الكعبة الشريفة أو إلى القبلة أو نحو ذلك طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم (الثاني) من أركانها القيام على القادر خاليا من الشواغل والعلائق. فإن لم يقد صلى جالسا فمضطجعا فمستلقيا ولو قدر بمعين استعان على نهوضه. وأن احتاج إليه في جميع صلاته استعان على الصحيح (وحقيقة) القيام استواؤه بنصب فقار ظهره إن قدر. وليرد بصره نحو سجوده فإن التفت حتى يرى من خلفه بطلت على الصحيح. وليجعل بين رجليه قدر مسقط نعل. وليرسل يديه بحالهما ولا يغمض عينيه ولا يحدبهما. فإن رفع بصره إلى نحو السماء فالخلاف في نقضها (أما التوجيه) فهو سنة على الصحيح إلا إن نسبه أو شيئا منه فلا إعادة. ولو خاف فوات الإمام وجه سائر إليه فإذا وقف في اصف أحرم. ولا يفصل بينه وبين تكبيرة الإحرام بكلام ولا بنحو أكل وشرب. فإن فعل ففي وجوب الإعادة قولان، ومن أحدث فيه بما يبنى في الصلاة بنى. وما لا يبنى عليه فعليه إعادته. فالمأموم مأمور بإتباع إمامه.
Page 24