ومنها عدم تفريق الأصابع عند الضربتين. ومنها غير ذلك (وأما مبطلاته). فأولها: مبطلات الوضوء (ثانيها) رؤية الماء مع الإمكان على استعماله (ثالثها) القدرة على ثمن الماء أن لو بيع بالسعر لا بالزيادة (رابعها) زوال العلة المبيحة للتيمم ولو في الصلاة. وهل يجمع بتيمم واحد فرضين؟ قولان. ويصلي به ما شاء من النوافل إن تيمم لفرض.
Page 14