وليأخذ ن شار به لا من لحيته ويقلم أظفاره يحلق عانته والحلق والتقصي نسك يجب بتركه دم كان التارك متمتعا أو حاجا وإذا ذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والطيب والصيد فحتى يزور البيت لأنه التحلل الأصغر، أما الأكبر فزيارة البيت بالطواف والسعي وهو طواف الإفاضة ولا حج لتاركه ولا يلزم مكيا غيره (الثالثة) أن يقول بعد حلقه: اللهم بارك لي في تفثى واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقى. ويكثر من قول: الحمد لله رب العالمين رب السموات السبع ورب العرش العظيم وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (الرابعة) زيارة البيت وإن جاز تأخيرها كما تقدم فالتعجيل أفضل ويفعل في الزيادة ما تقدم أو لدخوله المسجد والطواف والركوع وزمزم والملنزم والخروج للسعي فإذا قضى رجع من حينه لمنى. ولا يبيت بمكة فإن بات فدم وليقم بمنى أيام التشريق. وليرم كل يوم بعد الزوال وقبل الصلاة الجرات الثلاث. الأولى وهي التي من جهة المشرق يرميها بسبع وتكبير كما في جمرة العقبة. فإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ودعا بما دعا به على الصفا. ثم يمضي للوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع مع تكبير كذلك. ثم يتقدمها يسارا عند المسيل ويدعو كذلك. ثم جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع وتكبير كذلك ولا يقف. يفعل ذلك أيام التشريق فإن تعجل في اليوم الثاني راح إلى مكة مع النفر الأول وإن رمى بعد الصالة فأساء ولا شئ عليه. وإن قبل الزوال فليعده. ولا يرمي بليل الخائف. وإن وقعت حصاة على غير الجمرة كانسان ومحمل ثم وقعت فيها أبد لها. ورخص فيها ولا يبيت أحد بغير منى إلا الراعى ويصبح بها ويرمي. ومن فاته الرمي في اليومين الأولين فليرم في الثالث بحصى الأيام كلها ولا عليه ويرمي جمرة بعد جمرة ثم يرجع عليهن كذلك. ورخص أن يرمي كل واحدة إحدى وعشرين.
Page 116