Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-jumal min al-fawāʾid waʾl-manāfiʿ
Aḥmad Zarūq al-Baransī (d. 899 / 1493)الجامع لجمل من الفوائد والمنافع
فصل
وأما إبرار قسمه: ففي كل مباح وما كان في معناه مما لا ينكره العلم؛ وقد قال مالك فيمن حلف لرجل ليفطرن في صوم التطوع أنه لا يفطر ويحنثه، وقس على هذا ما بعده إلا أنهم قالوا في الشيخ والولد يجوز له الإفطار؛ والله أعلم.
Page 16