380

Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

ومن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلي انتقض تيممه، فأما ما لم يجد الماء فهو على تيممه أحب إلي؛ لأنه طهارة عند العدم. وقد أجاز بعضهم: التيمم لصلاة الجنازة لمن انتقض وضوؤه وهو فيها. وبعض: لم يجز ذلك للمقيم؛ ولأن صلاة الجنازة على الكفاية، وبالله التوفيق.

Page 380