Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة).
قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه: العظم، والسن، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والإنفحة.
قوله: (والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر).
لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح - وهو الذي يخرج عند قطع العروق - كان ما سواه، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد، طاهرا وحلالا أيضا، إذا لم يكن جزءا من محرم، سواء بقي في العروق أم في اللحم، أم في البطن.
ولو علم دخول شئ من الدم المسفوح إلى البطن، إما بجذب الحيوان له بنفسه، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى، ونحو ذلك فإن ما في البطن نجس حينئذ.
وينبغي أن يقرأ قوله: (المتخلف) بصيغة اسم المفعول.
قوله: (وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه).
خالف في ذلك الشيخ رحمه الله في الجمل (1)، والمبسوط (2)، وهو محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف (3).
قوله: (والأقرب طهارة المسوخ).
روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن جده
Page 163