Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد).
المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (1).
وعبارة الذكرى (2) تدل على خلاف ذلك، وعلى النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب، وأما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله: (والفقاع).
المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار (3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار (4)، وللاجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو مرتدا ).
يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، والمرتد عن ملة.
قوله: (وسواء انتمى إلى الإسلام...).
انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس (5) والمراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين.
Page 162