Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
تجري لموته، فلوقوعه حيا أولى، ولولاه لوجب نزح الجميع، وجوابه وجود النص بالسبع (1).
قوله: (وخمس لذرق جلال الدجاج).
لم يقيده الشيخ بكونه جلالا (2)، بناء منه على أن ذرقه مطلقا نجس، وفي المختلف بعد حكاية الخلاف قال: وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما (3)، ويمكن أن يقال: التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
قوله: (وثلاث للفأرة والحية).
المراد بالفأرة، إذا خلت من الأمرين، ووجوب الثلاث في الحية إما بالإحالة على الفأرة والدجاجة المروي فيهما دلوان أو ثلاث - على ما ذكره في الذكرى (4) - وهو ضعيف. وحكى عن المعتبر التعليل بأن لها نفسا سائلة، وفي التعليل بعد.
وحكى عنه أيضا الإيماء إلى الثلاث، لقول الصادق عليه السلام: (للحيوان الصغير دلاء) (5)، وأقل محتملاته الثلاث (6).
قوله: (ويستحب للعقرب والوزغة).
المراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة، لانتفاء النجاسة إذ ليس لهما نفس، وعدم يقين الضرر، وهو حسن.
قوله: (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام).
المراد: اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن، فلا يضر القليل، ولا بد من كونه في سن الرضاع، ولا تلحق به الرضيعة لعدم النص.
Page 144