69

The Compilation of Purposes in Explaining the Principles

جامع المقاصد في شرح القواعد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

قوله: (وإلا وجب إلقاء كر آخر).

أي : دفعة، اكتفاء بما سبق، وإنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه، فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة، ولم يحتج إلى كر آخر، وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر، وبقي الباقي كرا.

قوله: (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه).

خلافا ليحيى بن سعيد (1).

قوله: (فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان).

أي: لو وقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة، فأزالت عنه التغير، بحيث لم يبق فيه تغير أصلا، لا أن سترته فلم يدرك بالحس، فإنه يكفي الكر لتطهيره حينئذ، لعدم وجود التغير، وإن كان التغير السابق لا يزول بالكر لولا الأجسام الطاهرة، لحصول المطلوب بزواله.

قوله: (والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير).

هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره، والظاهر: أن الحكم بالطهارة في الجاري غير موقوف على التكاثر والتدافع، بل لو زال التغير - بأي وجه كان - حكم بالطهارة لمكان المادة.

اللهم إلا أن يقال: بأن مجرد اتصال الماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة النجس، بل لا بد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهير، فيستوي في ذلك الجاري،

Page 135