Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأصح: أنه تحقيق، فلا يغتفر نقصان شئ وإلا لم يكن الحد حدا.
وهنا سؤالان: أحدهما: إن أحد الحدين للكر مرجعه إلى الأشبار، وهي متفاوتة، حتى أنه قل أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر، ومع التفاوت كيف يكون تحقيقا!!؟.
الثاني: إن مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر ولا يساويه، على أنه قد قيل: بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، وهو قول القميين (1)، واختاره المصنف في المختلف (2)، وحينئذ فتظهر شدة التفاوت، وكيف يحد مقدار واحد بحدين مختلفين، وقد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر؟!.
والجواب عن الأول: أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شئ مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص، وعلى التقريب يجوز وعن الثاني: أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقة والصفاء ومقابلهما، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر، وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء، فالحد الحقيقي هو الأقل، والزائد منزل على الاستحباب.
قوله: (لو تغير بعض الزائد على الكر...).
المراد بعض المجموع الزائد على الكر، لا بعض ما به الزيادة، وإلا لم ينتظم معه قوله: (فإن كان الباقي كرا فصاعدا...). (3)
Page 118