Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
كالأوصاف الثلاثة الأصلية في الماء بالنسبة إلى الطهورية، فإنها مدار لوجودها، بمعنى أن وجودها يتبعه وجود الطهورية، ولعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم الطهورية.
ولما كان عدم المجموع يكفي فيه عدم جزء من أجزائه، كان عدم واحد من الأوصاف يتبعه عدم الطهورية.
والجار في قوله (بالنجاسة) يتعلق بالمصدر في قوله: (بتغير أحد أوصافه).
ويستفاد من الحصر ب (إنما) أن التغير بالمتنجس لا يقتضي نجاسة الماء إذا كان كثيرا.
والفعل في قوله: (وإنما ينجس) مفتوح العين ومضمومها، على حد يعلم، ويكرم، نص عليه في القاموس (1)، فعين الماضي مضمومة ومكسورة.
قوله: (إذا كان كرا فصاعدا).
أفاد بذلك اشتراط الكرية في الجاري فينجس بالملاقاة لو كان دون الكر عنده، ومستنده عموم اشتراط الكرية، لعدم قبول النجاسة بالملاقاة، وهو ضعيف، مع مخالفته لمذهب الأصحاب، فإنه مما تفرد به المصنف، وما احتج به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد (2)، والترجيح معنا للأصل والشهرة، والعلية المستفادة من تعلق الحكم على وصف الجريان.
قوله: (ولو تغير بعضه نجس، دون ما قبله، وما بعده).
لا ريب أن ما قبل المتغير لا ينجس على حال، لكونه نابعا، وعلى ما اختاره المصنف لا بد من بقاء كر غير متغير.
وأما ما بعده ، فإن لم يستوعب التغير عمود الماء - أي: جميع أجزائه في العرض والعمق - فكذلك، ولا تشترط الكرية لبقاء الاتصال بالنابع، وإن استوعب فلا بد فيه
Page 111