Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأولى، وبه صرح في الذكرى (1) والمصنف في المنتهى (2) واحتج له برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من أتى حائضا) (3) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.
ويعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا يجزئ التبر (4) ولا القيمة، لعدم تناول النص لهما، وكما في جميع الكفارات إلا مع التعذر فيمكن الإجزاء، ومثله النصف والربع، ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير، وترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.
والتقدير في الدينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا وفي الدية، والخبر خال منه (5) ونسبه في الذكرى (6) إلى تقدير الشيخين (7)، وظاهره التوقف في وجوب اعتباره، ولا وجه له.
والمراد بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلى الله عليه وآله، فلو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله، ومصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات حملا على المتعارف شرعا.
والمراد بالأول والوسط والآخر، أول العادة ووسطها وآخرها، فيختلف باختلاف العادة على الصحيح، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا القياس، ومثله الوسط والآخر.
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (8)، والقطب الراوندي اعتبر
Page 322