219

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

العاشر جزءا من عادتها، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة، والدم الأول وما بينهما حيض، أما زمان الدمين - أعني الجزء الأخير والدم الأول - فظاهر لأنهما في العادة، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا، لأنه محفوف بدمي الحيض، ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة.

قوله: (ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة).

لما ذكر أن الدم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز، واعلم أنه إذا تجاوز الدم العشرة، فقد امتزج الحيض بالطهر، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة، أو مبتدئة، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا، أو عددا خاصة، أو وقتا خاصة، وعلى التقديرات، فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فهذه صور عشر.

أ: ذات عادة مستقرة مميزة.

ب: الصورة بحالها ولا تمييز.

ج: مبتدئة مميزة.

د: مبتدئة غير مميزة.

ه‍: ناسية العادة عددا ووقتا، مميزة.

و: الصورة بحالها ولا تمييز.

ز: ناسية العدد دون الوقت مميزة.

ح: الصورة بحالها ولا تمييز.

ط: عكس ذلك مع التمييز.

ي: الصورة بحالها ولا تمييز.

فهذه أقسام المستحاضات، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى مفصلة.

قوله: (وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين).

العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا، لأن العادة مأخوذة من العود، ولا تصدق بالمرة الواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام

Page 289