202

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعين كون المراد المنزل، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به، وحينئذ فالمغتسل - وقد أنزل - لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال واستبرأ، فلا يجب عليه إعادة الغسل، ولا فعل الوضوء اتفاقا، لانتفاء المقتضي، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام بعدة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله (1).

وما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء (2)، ولو انتفى الأمران أعاد الغسل، لأن الظاهر أن الخارج مني، إذ الغالب تخلف أجزاء منه في المخرج، وظاهر أن خروجه موجب للغسل، وتدل عليه عدة أخبار (3).

وفي بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء (4)، ويظهر من كلام الصدوق اختياره (5)، ويشكل بأن الظاهر أن الخارج مني، وجميع الأصحاب على خلافه، وفي بعضها إطلاق عدم الإعادة (6)، وحملها الأصحاب على من تعذر منه البول فاجتهد، وفي بعضها عدم إعادة الناسي (7)، واحتمله الشيخ (8) وهو مشكل، فإن الأسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد.

ولو بال ولم يجتهد فعليه الوضوء، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلفة فيزول احتماله، بخلاف بقايا البول، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (9)، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (10). ولو اجتهد ولم يبل، فإن

Page 272