Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (ولو كان الشك في صلا ة يوم...).
هذه هي الصورة الثانية، وتحقيقها: أن يكون الإخلال من طهارة واحدة، والشك في طهارات صلوات يوم، فإن كانت من فرض المقيم أعاد ثلاث صلوات، وهي التي اختلف عددها صبحا، ومغربا معينتين، لعدم ما يوافقهما في العدد، وأربعا مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر، والعصر، والعشاء.
وإن كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معينة، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء، لاتفاق عددهن، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين، لاتحاد الفائت، وعلى قول أبي الصلاح، وابن زهرة يجب إعادة الخمس، ونبه المصنف بقوله: (يجتزئ،...) على أن ما تقدم حكم الحاضر، وإن لم يجر له ذكر.
واللام في قوله: (ولو كان الشك) للعهد، والمعهود ما دل عليه الإخلال السابق، أي: ولو كان الشك في صلاة يوم، للإخلال بعضو من إحدى طهاراته، لأن الفرض تعدد الطهارة بتعدد الصلاة كما تقدم.
قوله: (ولو كان الإخلال من طهارتين...).
هذه هي الصورة الثالثة، وتحقيقها: أن يكون الإخلال من طهارتين، والشك في طهارات صلوات يوم، والفرض أنه صلى الخمس بخمس طهارات، فإن كان مقيما أعاد أربع صلوات صبحا ومغربا، ورباعيتين إحداهما قبل المغرب، والأخرى بعدها رعاية للترتيب لتعدد الفائت، يطلق في الأولى منهما ثنائيا بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر والعشاء، وإنما لم يكتف بالثلاث لأن الفائت اثنتان، فجاز كونهما رباعيتين.
وإن كان مسافرا أعاد ثلاثا مغربا، وثنائيتين، إحداهما قبلها، والأخرى
Page 242