Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفصل المتأخرون في ذلك (1)، فقالوا: ينظر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما وجبت الطهارة - كما ذكروه -، وإن علم حاله قبلهما، بأنه كان متطهرا، أو محدثا لم يتجه الحكم بالطهارة على كل حال.
ثم اختلفوا، فقال المحقق ابن سعيد: يأخذ بضد ما كان قبلهما من حدث وطهارة (2)، لأنه إن كان محدثا، فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر، لأنها إن كانت بعد الحدثين، أو بينهما فقد ارتفع الأول بها، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم، للشك في تأخره عنها، ففي الحقيقة هو متيقن للطهارة، شاك في الحدث.
وإن كان متطهرا، فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة، لأنه إن كان بعد الطهارتين، أو بينهما فقد نقض الأولى عل كل تقدير، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم، للشك في تأخرها عنه، فهو متيقن للحدث، شاك في الطهارة.
وقال المصنف: إنه يأخذ بمثل ما كان قبلهما، واحتج في المختلف (3) على أنه الآن متطهر إذا علم قبلهما أنه كان متطهرا، بأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة، ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، وعلى أنه الآن محدث، إذا علم قبلهما أنه كان محدثا، بأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة، ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.
ويرد عليه أنه إن لم يعلم التعاقب، جاز توالي الطهارتين في الأول، فيكون الحدث بعدهما، والحدثين في الثاني، فتكون الطهارة بعدهما، فلا يتم ما ذكره، ولهذا قيد المسألة في غير المختلف بالتعاقب (4)، ولما كان فرض المسألة لا يأبى كون كل من الطهارة والحدث متعددا، قيدهما بكونهما متحدين في العدد، إذ لو زاد أحدهما على عدد
Page 236