Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (ولا ترتيب فيهما).
هذا أحد القولين (1) لانتفاء المقتضي، والأصح الوجوب، لأن وضوء البيان إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر، وإلا لزم وجوب مقابله، والثاني باطل اتفاقا، وبيان الملازمة: أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به، لأن بيان الواجب واجب، ولقوله عليه السلام بعده: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2).
قيل: يجوز أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب، ولم يتعين ذلك الواقع للإجماع على جواز غيره، قلنا: فيلزم أن لا يكون قوله عليه السلام: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه، وهو خلاف الأصل، وما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل.
قوله: (ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ).
المراد: غسلوا أعضاء وضوئه دفعة، وذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه، وإنما لم يجزئ لفوات الترتيب، وإنما يبطل ما عدا غسل الوجه، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على الوجه المعتبر.
قوله: (الموالاة: وهي أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله).
أي: عند كمال السابق، والمراد تعقيبه به بحسب العادة، وهذا أحد القولين للأصحاب في تفسير الموالاة (3)، وهو أقرب إلى المعنى اللغوي، فإن الموالاة مفاعلة من الولاء، وهو التتابع، وهو اختيار المصنف.
والقول الثاني: إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن
Page 224