Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
للعذاب على أبلغ وجوهه، فالمجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنم، والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم، وإذا حرم الشرب حرم غيره، لأنه أبلغ، ولعدم القائل بالفصل، ويلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.
قوله: (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم).
ينشأ من الأصل، ومن نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة (1)، والنهي للتحريم، ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله، بخلاف العكس، وفي قول الكاظم عليه السلام: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (2) إيماء إلى ذلك، وكذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (3) ومنه يظهر وجه القرب، وهو الأصح.
فرع هذا التحريم مشترك بين: الرجال والنساء اتفاقا.
قوله: (ويكره المفضض).
هذا أصح القولين، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض) (4)، وقيل: يحرم (5) للنهي عنه في حديث آخر (6)، وهو محمول على الكراهية، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة جميعا بين الأخبار.
قوله: (وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة) (7).
أي: حال الأكل والشرب، فيعزل الفم عنه لقوله عليه السلام: (واعزل فاك
Page 188