Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
ضعيف، لأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع.
قوله: (لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة).
الحجة في ذلك حمل النبي صلى الله عليه وآله أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي (1)، وللأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة، وليست القارورة المصمومة الرأس - أي: المسدودة الرأس برصاص ونحوه، فإن صم القارورة، بالصاد المهملة: سدها - كالحيوان غير المأكول على الأصح، وإن تردد فيه الشيخ في الخلاف (2) وفي المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال: وإن كان لم يقم عندي عليه دليل (3)، وجوزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله (4)، فعلى قوله لا حاجة إلى سد رأس القارورة.
ومن اشترطه من العامة (5) إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول، إذ لا يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، ولو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة - سواء بعد الموت، ولأن حمل جلد غير المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة.
قوله: (ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته).
لانتفاء اللبس والحمل، والمنع منوط بهما، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا
Page 185