عن الجنابة، ثم أراد غيره أن يغتسل فيه، لم يجز اغتسال الثاني. ولو أن جماعة تيمموا من مكان واحد يضربون أيديهم عليه متناوبين صح تيممهم.
والفرق بينهما ها هنا فرق جمع، وذلك أن الماء قد صار مستعملًا باغتسال المغتسل الأول - والمستعمل لا يصلح للاستعمال، فلهذا لم يصح غسل الثاني، وأما إذا تيمم رجل ضرب يده على بقعة من الأرض فعلق بيده الغبار فهذا الغبار هو المستعمل دون ما بقي في تلك البقعة من الغبار، وكذلك الثاني يستعمل طبقة
1 / 53