فصل
في صفة الفرق
أعلم أن الفرق بين مسألتين ينقسم قسمين: أحدهما فرق مستند إلى ظاهر كتاب أو ظاهر سنة، فيستغنى في مثل هذا الموضع عن طلب الفرق من طريق المعنى.
فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة بيان وإن فقدناه استغنيا عنه.
مثاله: أن المخبارة محظورة، والمساقاة جائزة، فإذا طالبك خصم بالفرق فرقت بينهما بالظاهر، كما فعل الشافعي- ﵁ فقلت: نهى النبي- ﷺ عن المخابرة، ووردت السنة في أهل
1 / 42