149

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Investigator

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Genres

والفرق بين هذه المسألة وبين (المسألة) الأولى أنه إذا مس الفرجين من نفسه أو من صاحبه فقد تيقنا أنه مس فرجًا ناقضًا للطهارة- وإن كان غير متعين- فزال يقين الطهارة بيقين الحدث. وأما إذا وضع أحدهما يده على ذكر صاحبه (وصاحبه) وضع يده على قبله فما من واحد منهما إلا ويقين طهارته معلوم وحدثه الشك لأن المكان الذي وضع يده عليه من صاحبه يحتمل أن يكون فرجًا، ويحتمل أن يكون غير فرج. فإن قال قائل: إما أن يكونا رجلين فليطل طهارة ماس الذكر، وإما أن يكونا امرأتين فتبطل طهارة ماس القبل، وإما أن يكون أحدهما رجلًا والآخر امرأة، فإن كان ماس الذكر رجلًا وماس القبل امرأة فقد بطلت طهارتهما، إما بالمس أو باللمس وإن كان ماس القبل رجلًا وماس الذكر امرأة فكذلك فلابد للحكم بنقض إحدى الطهارتين أو بنقضهما جميعًا. قلنا: لا نحكم بنقض طهارة واحد منهما، لأنا نقطع حكم كل واحد منهما عن صاحبه فنحكم لهذا على الانفراد (ولذلك على الانفراد فنقول): إن الذي مس الذكر من الثاني يحتمل أن يكون امرأة مست عضوًا زائدًا على بدن امرأة ومست تلك المراة قبله فلا تنقض طهارة ماس الذكر لهذا الاحتمال، ثم لا يلزمنا إذا جعلناه في حق نفسه ذكرًا بالاحتمال لعصمة طهارته أن نجعله

1 / 150