184

Itqan

الإتقان في علوم القرآن

Investigator

محمد أبو الفضل إبراهيم

Publisher

الهيئة المصرية العامة للكتاب

Edition Number

١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م

سَادِسُ عَشْرِهَا وَسَابِعُ عَشْرِهَا وَثَامِنُ عَشْرِهَا: الرُّقْيَةُ وَالشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِلْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ فِي نَوْعِ الْخَوَاصِّ. تَاسِعُ عَشْرِهَا: سُورَةُ الصَّلَاةِ لِتَوَقُّفِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا. الْعِشْرُونَ: وَقِيلَ إِنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا الصَّلَاةَ أَيْضًا لِحَدِيثِ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ أَيِ السُّورَةَ قَالَ الْمُرْسِيُّ لْأَنَّهَا مِنْ لَوَازِمِهَا فَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ لَازِمِهِ وَهَذَا الَاسْمُ الْعِشْرُونَ. الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: سُورَةُ الدُّعَاءِ، لَاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿اهْدِنَا﴾ . الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: سُورَةُ السُّؤَالِ، لِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ. الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: سُورَةُ تَعْلِيمِ، الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْمُرْسِيُّ لْأَنَّ فِيهَا آدَابَ السُّؤَالِ لْأَنَّهَا بُدِئَتْ بِالثَّنَاءِ قَبْلَهُ. الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: سُورَةُ الْمُنَاجَاةِ لْأَنَّ الْعَبْدَ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: سُورَةُ التَّفْوِيضِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . فَهَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَسْمَائِهَا وَلَمْ تَجْتَمِعْ فِي كِتَابٍ قَبْلَ هَذَا. وَمِنْ ذَلِكَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ: كَانَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ يُسَمِّيهَا فُسْطَاطَ الْقُرْآنِ وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ وَذَلِكَ لِعِظَمِهَا وَلِمَا جُمِعَ فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي غَيْرِهَا وَفِي حَدِيثِ الْمُسْتَدْرَكِ تَسْمِيَتُهَا: "سَنَامُ الْقُرْآنِ " وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ.

1 / 191