71

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Investigator

إبراهيم العجوز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

الحكم فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَرْكَان كقياس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا بِجَامِع الطّعْم فَإِن أوجبته أَي الحكم الْعلَّة بِحَيْثُ لَا يحسن عقلا تخلفه عَنْهَا فَقِيَاس عِلّة كقياس الضَّرْب على التأفيف للْوَالِدين فِي التَّحْرِيم لعِلَّة الْإِيذَاء أَو دلّت عَلَيْهِ وَلم توجبه فدلالة أَي فَقِيَاس دلَالَة كقياس مَال الصَّبِي على مَال الْبَالِغ فِي وجوب الزَّكَاة بِجَامِع أَنه مَال نَام وَيجوز أَن يُقَال لَا يجب كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَو تردد فرع بَين أصلين وَالْحق بالأشبه بِهِ أَي بِالْأَكْثَرِ شبها فَشبه أَي فَقِيَاس شبه كَالْعَبْدِ إِذا أتلف فَإِنَّهُ مُتَرَدّد فِي الضَّمَان بَين الْإِنْسَان الْحر من حَيْثُ أَنه آدَمِيّ وَبَين الْبَهِيمَة من حَيْثُ أَنه مَال وَهُوَ بِالْمَالِ أَكثر شبها بِدَلِيل أَنه يُبَاع وَيُورث وَيُوقف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَشرط الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي يَقُول بِهِ الْخصم إِن كَانَ خصم ليَكُون الْقيَاس حجَّة عَلَيْهِ فَإِن لم يكن فالقائس وَشرط الْفَرْع مناسبته للْأَصْل فِيمَا يجمع بَينهمَا للْحكم وَشرط الْعلَّة الاطراد فِي معلولالتها فَلَا تنْتَقض لفظا وَلَا معنى فَمَتَى انتقضت لفظا بِأَن وجدت الْأَوْصَاف الْمعبر بهَا عَنْهَا فِي صُورَة بِدُونِ الحكم أَو معنى بِأَن وجد الْمَعْنى الْمُعَلل بِهِ فِي صُورَة بِدُونِ الحكم فسد الْقيَاس الأول كَأَن يُقَال فِي الْقَتْل بالمثقل إِنَّه قتل عمد عدوان فَيجب بِهِ الْقصاص كَالْقَتْلِ بالمحدد فينتقض ذَلِك بقتل الْوَالِد وَلَده فَأَنَّهُ لَا يجب بِهِ قصاص وَالثَّانِي كَأَن يُقَال تجب الزَّكَاة فِي الْمَوَاشِي لدفع حَاجَة الْفُقَرَاء فَيُقَال ينْتَقض ذَلِك بِوُجُودِهِ فِي الْجَوَاهِر وَلَا زَكَاة فِيهَا وَأجِيب فِي وَاجِد بعض المَاء بِأَنَّهُ يعدد التَّيَمُّم لما بَقِي من أَعْضَائِهِ كَالْمَرِيضِ الْمُسْتَعْمل للْمَاء بِجَامِع تبعيض الطَّهَارَة فَقيل الْعلَّة هُنَاكَ الْمَرَض قُلْنَا مَوْجُود فِيمَن عميت الْجراحَة أَعْضَاء وَلَا تعدد فِيهِ وَكَذَا الحكم أَي شَرطه أَن يكون مطردا تَابعا لِلْعِلَّةِ مَتى وجدت وجد وَمَتى انْتَفَت انْتَفَى

1 / 73